السيد الخميني

138

زبدة الأحكام

( مسألة 5 ) يحرم بيع العنب والتمر ليعمل خمرا ، والخشب مثلا ليعمل صنما أو آلة للهو أو القمار ونحو ذلك ، وذلك اما بذكر صرفه في المحرّم والالتزام به في العقد ، أو تواطئهما على ذلك . وكذا تحرم إجارة المساكن ليعمل أو يباع فيها ما ذكر . وكذا يحرم بيع ما ذكر وإجارته لمن يعلم أنه يستعمله في المحرّم . ( مسألة 6 ) يحرم بيع السلاح لأعداء الدين حال مقاتلتهم المسلمين بل حال خلافهم معهم بحيث يخاف منهم عليهم ، وأما في سائر الأحوال فالأمر فيه موكول إلى نظر والي المسلمين . ( مسألة 7 ) يحرم تصوير ذوات الأرواح من الانسان والحيوان إذا كانت الصورة مجسمة كالمعمولة من الأحجار ونحوها ، والأقوى جوازه مع عدم التجسيم وان كان الأحوط تركه ، ويجوز التصوير المتداول في زماننا بالآلات المتداولة - الكاميرات - بل الظاهر أنه ليس من التصوير ، ويحرم أخذ الأجرة على التصوير المحرّم ، وأما بيعها واقتناؤها واستعمالها والنظر إليها فالأقوى جوازه حتى مع التجسيم ، نعم يكره اقتناؤها والاحتفاظ بها في البيت . ( مسألة 8 ) الغناء حرام فعله وسماعه والتكسب به ، وهو مدّ الصوت وترجيعه بكيفية خاصة مطربة تناسب مجالس اللهو ومحافل الطرب وآلات اللهو والملاهي ، ويتضاعف عقابه لو استعمله فيما يطاع به اللّه تعالى ، نعم قد يستثنى غناء المغنيات في الأعراس وهو غير بعيد ، ولا يترك الاحتياط بالاقتصار على زفّ العرائس والمجلس المعدّ له ، لا مطلق المجالس ، بل الأحوط الاجتناب مطلقا . ( مسألة 9 ) معونة الظالمين في ظلمهم بل في كل محرّم حرام بلا إشكال ، وأما معونتهم في غير المحرّمات فالظاهر جوازه ما لم يعدّ من أعوانهم وحواشيهم والمنسوبين إليهم ، ولم يكن ذلك موجبا لتقوية شوكتهم .